الشيخ جعفر كاشف الغطاء

172

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

وأمّا الاضطجاع والاستلقاء ، فلا يجوز فيها إلا اضطراراً . ولو تعلَّق المُلزم بغير هيئة القيام ، لم ينعقد . وإلزام السيّد والوالد لا يخرجها عن حكم السنّة ، فلا يتعيّن فيها القيام . وحرمة القطع في النّافلة لا يلحقها بالواجب . نعم لو وجب الإتمام بالعارض كما لو سبق منه النذر بأنّه إن وفّق اللَّه له كذا وكان في صلاة أتمها قوي وجوب القيام في الباقي مع بقاء محلَّه . ولو نذر الجلوس مع عجزه ، وعوفي من حينه لم ينعقد . ولو حصلت له فُسحة ، فأهمل ، انتظر العارض إن أطلق ، وإلا كفّر . وكلّ مُلزم تعلَّق بما يخصّ النّافلة من المقوّمات كالقران ، والتبعيض في مثل صلاة الوصيّة والنّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والأمير والزهراء عليها السّلام ، ومثل صلاة الغفيلة ، ونحوها ، لم يغيّرها عمّا كانت عليه ، بخلاف ما كان من الرّخص لأجل المساهلة ممّا يعلم من تتبّع الأدلَّة . ونذر الوتيرة جلوساً والجلوس فيها لو صلاها لا مانع منهما . ولو نذر بعد الدّخول الإتمام ، أو عاهد أو حلف بصورة الدّعاء أو حصل شرط وجوب الإتمام بوجوه أُخر ، لحقه فيما بقي حكم الواجب . وحالها بالنّسبة إلى المشي والركوب والكون في السّفينة أو الكعبة كحال الجلوس في الفرق بين نذرها مع القدرة ، ونذرها مع العجز . وكما أنّ اعتدال القيام الذي عنه يركع ركن في الصّلاة ( فيفسد لو كان عن جلوس ، فترك اعتدال الجلوس الذي عنه يركع ، مفسد بالنسبة إلى الجلوس الذي عنه يركع ، ومفسد بالنسبة إلى ) ( 1 ) الاضطجاع على الأيمن ، والأيمن بالنّسبة إلى الأيسر ، والأيسر بالنّسبة إلى الاستلقاء . فعلى الجالس نصب فقار الظهر ، وإيقاع الجلوس على القدمين أو الكفل إلى غير ذلك .

--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : كذلك اعتدال الجلوس عنه يركع وكذا .